تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
76
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
ويكون للمكلف الآخر واجدا لسبعة اجزاء أو خمسة اجزاء . والحاصل انه لم يك للموضوع له في ألفاظ العبادات الميزان المعين فيكون قياس ألفاظ العبادات في المعاجين قياسا مع الفارق لان الموضوع له في ألفاظ المعاجين يكون معينا . خامسها ان يكون حالها حال أسامي المقادر والأوزان الخ . قد شبه في هذا الوجه الأعمى ألفاظ العبادات بألفاظ المقادر مثلا يجعلون لفظ الصلاة كالحقة والرطل والوزن فهذه الالفاظ وضعت للمقدار المعين ويصح استعمالها في غير هذا المقدار حقيقة وبعبارة أخرى ان الوضع فيها خاص لان الواضع قد تصور فيها المقدار المعين والموضوع له فيها عام اى جعل ما هو أعم من هذا المقدار وكذا يصح هذا الاستعمال في ألفاظ العبادات مثلا وضعت لفظة الصلاة للاجزاء والشرائط المعينة وتستعمل أيضا فيما كان ناقصا . وفيه ان الصحيح كما عرفت . اى يرد على تصوير الجامع في هذا الوجه بأنه لا يصح تشبيه ألفاظ العبادات بألفاظ المقادر . توضيحه ان ألفاظ العبادات لم توضع للاجزاء المعينة لأن الصحيح كما عرفت في الوجه الرابع يختلف زيادة ونقيصة فلا يلاحظ هنا الميزان المعين ولا يخفى في انه لكل من العبادات افراد عرضية وطولية تختلف باختلاف حالات المكلفين من السفر والحضر والصحة والمرض والقدرة والعجز والخوف والامن فلا تكون للعبادات الأجزاء المعينة حتى تتصور الزيادة والنقيصة بالنسبة إليها . قد علم توضيح هذا الجواب في الوجه الرابع اعني الجواب ، الجواب فلا يصلح ان يقاس ألفاظ العبادات على ألفاظ المقادر فان قلت ما الفرق بين الوجه الرابع والخامس قلت إنه يتصور في الوجه الرابع كون الوضع في ألفاظ العبادات عاما والموضوع له أيضا عاما اما في الوجه الخامس فيتصور كون الوضع خاصا